التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 268من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

الانتقال والسفر المادة 268- تعني اسرة الموظف زوجته او زوجاته واولاده الذين تتجاوز اعمارهم السابعة ولا تزيد على الخامسة والعشرين باستثناء من كان منهم يواصل دراسته الجامعية في جامعة معترف بها. وبناته غير المتوجات او الارامل ويجوز بموافقة اللجنة اعتبار من يلي من اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعه من الموظف ورئيسه المباشر ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيمون معه.الوالدان والجد والجدة والاخوات والحفيدات وكذلك الاخوة او الاحفاد الذين تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين.

الإحالة

المادة 268 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية