التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 32- تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالمستندات الاتية:- أ- اللوازم الواردة من الخارج. 1- تقرير عن اللوازم الواردة. 2- النسخ الاولى من القوائم. ب- المشتريات المحلية. 1- مستند الادخالات. 2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص. 3- نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم قائمة اللوازم ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى: 1- نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم 2- اشعار بتعبئته وشحنه. د- اللوازم المحولة او المصنوعة. 1 مستند الادخالات.

الإحالة

المادة 32 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية