الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 50- أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة
بما فيها الالات والادوات ويمسك في كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع.
ب- يجب ان ينظم قوائم باثاث والادوات واللوازم الاخرى حال العمل بهذا النظام وبعد تدقيقها تدخل في السجلات كما تقدم
في نهاية كل سنة.
ج- يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالاثاث والادوات واللوازم التي في عهدته لتقديمها
د- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما
يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤل حذاء كل نفذة.
هـ- تنظم بطاقات بمحتويات كل غرفة من الاثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها الموظف مشغل الغرفة.