التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

تعيين الموظفين والمستخدمين المادة 58- لا يعين اي موظف او مستخدم في الجمعية الا اذا كان: أ- اردنيا. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- اجتاز فحصاً طبيا ووجد ملائما للخدمة بموجب شهادة صحية. د- حسن السير والسمعة. ه- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية باستثناء الجرائم السياسية او لجنحة مخلة بالاداب كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اي جرم اخر مخل بالادب العامة. و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد املاؤها.

الإحالة

المادة 58 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية