الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
تعيين الموظفين والمستخدمين
المادة 58- لا يعين اي موظف او مستخدم في الجمعية الا اذا كان:
أ- اردنيا.
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- اجتاز فحصاً طبيا ووجد ملائما للخدمة بموجب شهادة صحية.
د- حسن السير والسمعة.
ه- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية باستثناء الجرائم السياسية او لجنحة مخلة بالاداب كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اي جرم اخر مخل بالادب العامة.
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد املاؤها.