التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 60- أ) عند تعيين موظف في الجمعية لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر من الخدمة الفعلية. ب) يجوز للرئيس العام بناء على توصية الامين العام الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا ما ثبت عدم كفائته او اذا لم تعد ثمة حاجة لخدماته ويجوز له تثبيته في الخدمة في نهاية المدة المذكورة بناء على تنسيب الامين العام وموافقة اللجنة. ج) في نهاية مدة التجربة يصدر قرارا اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بانهاء خدماته خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة التجربة المشار اليها في الفقرة -أ- من هذه المادة. د) اذا ما اريد تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغني عن خدماته وجب ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجدداً ولايعطى راتبا يزيد عن راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام. هـ) عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزء من خدمته.

الإحالة

المادة 60 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية