الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 60- أ) عند تعيين موظف في الجمعية لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر من الخدمة الفعلية.
ب) يجوز للرئيس العام بناء على توصية الامين العام الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا
ما ثبت عدم كفائته او اذا لم تعد ثمة حاجة لخدماته ويجوز له تثبيته في الخدمة في نهاية المدة المذكورة بناء على تنسيب
الامين العام وموافقة اللجنة.
ج) في نهاية مدة التجربة يصدر قرارا اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بانهاء خدماته خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من
تاريخ انتهاء مدة التجربة المشار اليها في الفقرة -أ- من هذه المادة.
د) اذا ما اريد تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغني عن خدماته وجب
ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجدداً ولايعطى راتبا يزيد عن راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام.
هـ) عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزء من خدمته.