الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 93- أ) اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتها مدة الثمانية اشهر المشار اليها في المادة السابقة تعاد معاينته
من قبل اللجنة الطبية المختصة في غضون شهرين من تاريخ انتهاء تلك المدة فاذا لم يفحص ثانية لاي سبب من الاسباب في
اثناء مدة الشهرين فلا يستحق اية رواتب او علاوات على انه في حالة اعادة معاينته خلال مدة الشهرين يستحق نصف راتبه
ونصف علاوته حتى تاريخ اعادة معاينته.
ب) اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة اخرى ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدماته بقرار من اللجنة.
ج) اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة اخرى ان مرضه قابل للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله فيجوز
بناء على تنسيب الامين العام تمديد اجازته المرضية مرة اخرى لا تتجاوز ثلاثة اشهر بدون راتب بعد الثمانية اشهر الاولى.