التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 93من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 93- أ) اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتها مدة الثمانية اشهر المشار اليها في المادة السابقة تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة في غضون شهرين من تاريخ انتهاء تلك المدة فاذا لم يفحص ثانية لاي سبب من الاسباب في اثناء مدة الشهرين فلا يستحق اية رواتب او علاوات على انه في حالة اعادة معاينته خلال مدة الشهرين يستحق نصف راتبه ونصف علاوته حتى تاريخ اعادة معاينته. ب) اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة اخرى ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدماته بقرار من اللجنة. ج) اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة اخرى ان مرضه قابل للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله فيجوز بناء على تنسيب الامين العام تمديد اجازته المرضية مرة اخرى لا تتجاوز ثلاثة اشهر بدون راتب بعد الثمانية اشهر الاولى.

الإحالة

المادة 93 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية