التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · التحاويل

المادة 129من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

صرف التحاويل التي يسحبها الموظفون المادة 129- يجوز للمحاسب ان يصرف التحاويل التي يسحبها الموظفون في المراكز التي يقيمون فيها على ان: 1 - لا يكون فرع لاي بنك في ذلك المركز. 2 - لا تتجاوز تحاويل موظفي الصنف الاول غير المسددة في اي وقت 10 جنيهات فلسطينية و5 جنيهات فلسطينية للموظفين الاخرين. 3 - لا يتجاوز مجموع قيمة التحاويل المصروفة في غضون الشهر راتب الموظف الشهري. 4 - لا يتقاضى الموظف راتبه محليا. 5- يجوز للمحاسب دون ان يبين سببا ما ان يرفض صرف اي تحويل ثاني.

الإحالة

المادة 129 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية