التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · التحاويل

المادة 139من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

التحاويل التي يسحبها المحاسبون المادة 139- 1- الموظف الاكبر الذي يلي المحاسب في الدائرة هو الذي يوقع التوقيع الثاني على التحاويل التي يسحبها المحاسبون واذا كانت هذه التحاويل تزيد على 500 جنيه فلسطينية فيجب ان يوقعها مدير الخزينة ايضا وفي جميع الاحوال يجب ان يوقع على الاروم من وقع على التحاويل من الموظفين. 2- تقيد الارقام المتسلسلة للتحاويل المسحوبة في دفتر الصندوق في العامود المخصص لهذا الغرض ويشار فيه الى تفاصيل كل تحويل ابطل وتبرز التحاويل عند تقديم الحساب للتدقيق.

الإحالة

المادة 139 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية