التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 14من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الترخيص بالصرف يوجه لرئيس الوزراء المادة 14- ان الترخيص المعطى بهذه الصورة انما يوجه الى رئيس الوزراء وحده ومدير الخزينة ممنوع منعاً باتا من ان يصرف اية دفعة او ان يدخل أية نفقة في حساباته ولو كانت الخدم التي تتعلق بها قد وضع من اجلها مخصصات في الميزانية او اجيزت بقانون خاص الا اذا رخص له بذلك بموجب: 1- امر مالي عام موقع عليه من قبل رئيس الوزراء او السكرتير العام "بأمر من رئيس الوزراء" وموافق عليه من قبل المعتمد البريطاني في كلتا الحالتين. 2- امر مالي خاص يوقع بالصورة ذاتها ومؤيد بوافقة المعتمد البريطاني.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية