الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
تسديد سلفات النفقات
المادة 168- ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ اما سلفات النفقات
الدائمة فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو مصرح في
الامر المذكور آنفا.
وعندما يذكر تاريخ معين لانتهاء مدتها او يكون ذاك مرهونا باحوال مبينة في امرها يطلب من المحاسبين ومأموري المحاسبة
ان يتحققوا من ان سلفة النفقات قد جرى محسوبها في تاريخ الاستحقاق او قبله كما يجب. اما سلفات النفقات التي تستحق
في 31 آذار فيجري محسوبها قبل انتهاء السنة المالية وكذلك جميع مستندات النفقات المدفوعة بواسطة اي موظف من حاملي
سلفات النفقات خلال السنة المالية فانه يجب ان تقدم الى اقرب محاسب من اجل ردها قبل آخر يوم من ايام العمل من السنة
او قبل ذلك التاريخ كيما يجري ادخالها في حسابات تلك السنة.