التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 17من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الشروط لاصدار أمر مالي خاص زيادة عن الميزانية المادة 17- اذا اقتضى الامر صرف اي مبلغ لم يوضع له مخصصات في الميزانية ولم يكن في الاستطاعة ادراكه قبلا ولا يمكن تأجيله بدون ان تتضرر المصلحة العامة فيجوز لرئيس الوزراء مع مراعاة الشروط المبينة في المادة 13 ان يرخص بأمر مالي خاص بصرف مبلغ لا يتجاوز مقداره الف جنيه علاوة على مخصصات أية مادة معينة.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية