التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر - سلفات النفقات · الغاية من سلفات النفقات

المادة 170من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

تأخير رد سلفات النفقات المادة 170- اذا وجد المحاسب عند انتهاء السنة المالية انه بالنظر لعدم الرد عن الاستيضاحات او لسبب آخر ان المستندات المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او اجراء محسوبها قبل ختام السنة لا يمكن ان تدخل في دفتر الصندوق في الوقت المعين فيرسلها حينئذ الى مدير الخزينة لاجمالها مع حسابات الحكومة النهائية بواسطة تسوية اذا امكن ذلك قبل ان يتم تصنيف هذه الحسابات ويجب ان يربط تقرير بالمستندات المذكورة.

الإحالة

المادة 170 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية