التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر - سلفات النفقات · الغاية من سلفات النفقات

المادة 172من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الاعتراف بسلفة النفقات المادة 172- على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بيانا سنويا او كل ربع سنة بالشكل التالي ويقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى مدير الخزينة مع حساب الشهر الذي يتعلق به حامل السلفة --------------------------------------- رقم الامر ----------------------------------- تاريخ اصدار سلفة النفقات ----------------------------------- تاريخ انتهاء الاجل المبين في الامر ----------------------------------- اشهد بانه عند انتهاء العمل في اليوم من شهر سنة كان حساب سلفة النفقات الموجود باسمي صحيحا وبيانه كما يلي: الرصيد في البنك بموجب شهادة البنك وقائمة التحاويل غير المدفوعة والجدول المربوط ----------------------------------- النقد الموجود (يبرز) ----------------------------------- مستندات النفقات غير المستردة (تبرز) ----------------------------------- المجموع وهذا يكون مطابقا لمجموع امر سلفة النفقات ----------------------------------- توقيع حامل سلفة النفقات التاريخ / / 19 اشهد بان البيان المدرج في اعلاه صحيح وان مستندات الدفع التي ابرزت اليّ للاطلاع عليها صحيحة وهي تختص بمصروفات انفقت فعلا بصورة ضرورية. توقيع المحاسب ----------------------------------- التاريخ ----------------------------------- 19 يعطي مع امر السلفة لجميع حاملي سلفات النفقات نماذج تمكنهم من انفاذ هذا الشرط وعندما يطلب البيان لكل ربع سنة يوقعه المحاسب في اليوم الثلاثين من حزيران والثلاثين من ايلول والواحد والثلاثين من كانون الاول والواحد والثلاثين من آذار وفي يوم العمل الاخير الذي يسبق هذه التواريخ وفي جميع الاحوال التي يستحق فيها رد سلفة النفقات على المحاسب ان يدخلها في الحساب بتمامها في او قبل التاريخ المبين في امرها وان يعطى الموظف حامل سلفة النفقات وصولا ذا أرومة مقابل مجموع تلك السلفة تعطى نسخة عن الشهادة المدرجة في اعلاه الى الاشخاص الآتية اسماؤهم:- 1- الى حامل السلفة. 2- الى المحاسب. 3- الى المحاسب ليرسلها الى مدير الخزينة مع الحساب الشهري.

الإحالة

المادة 172 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية