التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر - السلفات · الترخيص بالسلفات الشخصية

المادة 178من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

استرداد السلفات المادة 178- تسترد السلفات الشخصية من الموظفين الذين يتقاضون رواتب سنوية تبلغ ثلاثماية واربعة وثمانين جنيها فلسطينيا فما فوق على ثلاثة اقساط شهرية متساوية اما الموظفون الذين تقل رواتبهم السنوية عن ثلاثماية واربعة وثمانين جنيها فلسطينيا فتسترد السلفات المذكورة منهم على خمسة اقساط شهرية متساوية ما لم يؤمر بخلاف ذلك.

الإحالة

المادة 178 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية