التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الامانات

المادة 180من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الفصل الثاني عشر الامانات دفتر الامانات المادة 180- 1- على كل من مأموري المحاسبة ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي حسابا منفرداً بأسم الشخص او المعهد او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة من التثبت من صحة الرصيد. 2- اما فيما يتعلق بمأموري الاجراء فيجب ان يحتوي دفتر الامانات حساباً واحدا لكل قضية اجرائية ويعرف هذا الحساب بوضع رقم الدعوى الخاص في الدفتر المذكور. ويجب ان يذكر رقم الدعوى في جميع مستندات القبض والصرف المتعلقة بامانات الاجراء.

الإحالة

المادة 180 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية