الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
الفصل الثاني عشر
الامانات
دفتر الامانات
المادة 180-
1- على كل من مأموري المحاسبة ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي حسابا منفرداً بأسم الشخص او المعهد او المشروع الذي
من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة من التثبت من صحة الرصيد.
2- اما فيما يتعلق بمأموري الاجراء فيجب ان يحتوي دفتر الامانات حساباً واحدا لكل قضية اجرائية ويعرف هذا الحساب بوضع
رقم الدعوى الخاص في الدفتر المذكور. ويجب ان يذكر رقم الدعوى في جميع مستندات القبض والصرف المتعلقة بامانات الاجراء.