التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · شهادة راتب

المادة 185من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

العودة من الاجازة المادة 185- على كل موظف دفع له راتبه خارج شرق الاردن في غضون اجازته ان يبرز عند عودته شهادة دفع آخر راتب وذلك قبل ان تدفع له مرتباته في شرق الاردن اما اذا جرى دفع الراتب في غضون الاجازة محليا فيداوم على دفعه بالصورة ذاتها بعد عودة الموظف الى وظيفته ما لم يخبر مدير الخزينة باي تغيير يرغب فيه.

الإحالة

المادة 185 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية