الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
طلب الأمر المالي الخاص
المادة 19- تنظم طلبات الاوامر المالية الخاصة من قبل رؤساء الدوائر على الانموذج المعين على اربع نسخ نسخة منها تحفظ
لديهم اما النسخ الثلاث فترفع لرئيس الوزراء بواسطة مدير الخزينة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
الإحالة
المادة 19 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.