الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
المفاتيح الاحتياطية
المادة 205- توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص الحكومة في رزم محكمة الربط
ويبين الموظف الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ المفاتيح الاحتياطية
المبحوث عنها في الخزائن بالصورة الآتية:-
1- مفاتيح مأمور المحاسبة في الدوائر. يحفظها رئيس الدائرة.
2- مفاتيح رؤساء الدوائر والمحاسبين يحفظها مدير الخزينة او البنك على انه يجب ان لا تسلم المفاتيح الاحتياطية التي
تخص احد المشتركين في حفظ المفاتيح الاصلية الى الآخر.
ويمسك سجل لجميع هذه المفاتيح ويحفظ في الخزانة.