الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
الفصل السادس عشر
نقل النقود
حراسة النقود المنقولة
المادة 215- يرافق جميع ارساليات النقود والاوراق النقدية المنقولة خفراء من الجنود وعند ما يحتاج مأمور المحاسبة
الى جنود من اجل هذه الغاية يقدم طلبا الى الممثل المحلي لقائد الجيش العربي ويبين في الطلب عدد صناديق النقود او
اكياسها والمبلغ المراد نقله (ذهبا او فضة او نيكلا او اوراقا نقدية) والمكان الذي سيجري النقل اليه وواسطة النقل
والوقت المعين له قبل مدة مناسبة. وعلى قائد الجيش العربي ان يعين القوة المطلوبة للحراسة مراعيا في ذلك ظروف الارسالية.