التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · نقل النقود

المادة 215من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الفصل السادس عشر نقل النقود حراسة النقود المنقولة المادة 215- يرافق جميع ارساليات النقود والاوراق النقدية المنقولة خفراء من الجنود وعند ما يحتاج مأمور المحاسبة الى جنود من اجل هذه الغاية يقدم طلبا الى الممثل المحلي لقائد الجيش العربي ويبين في الطلب عدد صناديق النقود او اكياسها والمبلغ المراد نقله (ذهبا او فضة او نيكلا او اوراقا نقدية) والمكان الذي سيجري النقل اليه وواسطة النقل والوقت المعين له قبل مدة مناسبة. وعلى قائد الجيش العربي ان يعين القوة المطلوبة للحراسة مراعيا في ذلك ظروف الارسالية.

الإحالة

المادة 215 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية