الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
استلام ارساليات النقود المنقولة في مراكز ليس فيها بنك يعامل الحكومة
المادة 223- حالما تصل الارسالية الى مركز ليس فيه بنك يعامل الحكومة يتحقق المحاسب من ان الخواتم والطرود سالمة ويدعو
بما امكن من السرعة لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين لعد الارسالية واذا لم يكن من المستطاع تأليف لجنة من ثلاثة موظفين
فيجوز تشكيلها من موظفين اثنين على ان يضم هذه الحال الى شهادة اللجنة او تقريرها تقرير يوضح الاحوال التي لم يكن
بالاستطاعة معها تعيين عضو ثالث وعندما يتم فحص الارسالية بهذه الصورة تملأ اللجنة الشهادة المدرجة في ذيل مستند الارسالية
وتوقع عليها واذا ظهر اي تباين فعلى المحاسب حينئذ ان يأمر باعادة التعداد.