الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
مستند ارسالية النقود المنقولة
المادة 226- تعزز جميع معاملات الارساليات بمستند على ثلاث نسخ تحفظ النسخة الاصلية منها لدى المحاسب الذي ارسل النقود
المنقولة ويبعث بالنسخة الثانية والثالثة الى المحاسب الذي ارسلت اليه فيوقع عليهما دلالة على استلامه المبلغ ويعيد
النسخة الثانية الى المحاسب مرسل النقود المنقولة مع وصول ذي رقم من وصولات الخزينة ويحفظ النسخة الثالثة لتأييد القيد
في دفتر الصندوق وعلى المحاسب المرسل ان يربط وصول الخزينة بالنسخة الاصلية ويبعث بالنسخة الثانية من المستند الموقع
عليه من قبل المستلم الى مدير الخزينة مع حساباته الشهرية.