التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مراقبة النفقات

المادة 23من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

مراقبة النفقات المادة 23- مأمورو المحاسبة ممنوعون من دفع اي مبلغ من النفقات حتى ولو كان قد رخص به بموجب امر مالي عالي عام او خاص ما لم يصرح لهم بذلك باحد الطرق المبينة ادناه:- 1- براءة تشكيلات. 2- براءة زيادة مرتبات. 3- حوالة مالية. عندما تكون المواد الواردة في الميزانية تحت فصل (الرواتب) غير تابعة لاحكام براآت التشكيلات كرواتب الشرطة ومحافظي السجون والحراس والاذنة وغيرهم فعلى رؤساء الدوائر ان يؤمنوا ان لا يحصل تجاوز على المخصصات سواء اكان ذلك من ناحية عدد المستخدمين او من ناحية معدل الرواتب والاجور.

الإحالة

المادة 23 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية