الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
مراقبة النفقات
المادة 23- مأمورو المحاسبة ممنوعون من دفع اي مبلغ من النفقات حتى ولو كان قد رخص به بموجب امر مالي عالي عام او
خاص ما لم يصرح لهم بذلك باحد الطرق المبينة ادناه:-
1- براءة تشكيلات.
2- براءة زيادة مرتبات.
3- حوالة مالية.
عندما تكون المواد الواردة في الميزانية تحت فصل (الرواتب) غير تابعة لاحكام براآت التشكيلات كرواتب الشرطة ومحافظي
السجون والحراس والاذنة وغيرهم فعلى رؤساء الدوائر ان يؤمنوا ان لا يحصل تجاوز على المخصصات سواء اكان ذلك من ناحية
عدد المستخدمين او من ناحية معدل الرواتب والاجور.