التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · الرخص وجلود الوصولات

المادة 251من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

شهادة بان جلود الوصولات والرخص وجدت صحيحة المادة 251- 1- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة مأمور المحاسبة وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال. وهذا نص الشهادة المذكورة. دقق من قبل في هذا اليوم ال--------------- من شهر --------------- سنة 19 فوجدته محتويا --------------- ورقة مرقمة ترقيما صحيحا سلم ل --------------- توقيع الموظف المستلم 2- تكون الشهادة المطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف وتحفظ مع القائم.

الإحالة

المادة 251 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية