الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
اتلاف الجلود المستعملة او التي بطل استعمالها
المادة 258- 1- يجب اتلاف جميع جلود الوصولات والرخص ذات القسائم بعد خمس سنوات من قبل لجنة مؤلفة من مدير تدقيق وتحقيق
الحسابات او من ممثله ومن موظف من موظفي المالية او الادارة وهذان يقدمان الى مدير الخزينة شهادة تؤيد وقوع الاتلاف
ومن اجل الجلود التي ابطل استعمالها تشكل اللجنة عندما تقضي الحال بذلك ويجب ان تقيد في السجل جميع الدفاتر المتلفة
وان توقع اللجنة على هذا القيد
2- اما جلود وصولات الجمارك فيجوز اتلافها بعد ثلاث سنوات عملا بمفهوم المادة 38 من قانون الجمارك والمكوس