التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · تقديم الحسابات والجداول

المادة 260من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الحسابات الشهرية المادة 260- على المحاسبين ان يقدموا الى مدير الخزينة في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر حساباتهم وجداولهم المؤلفة من:- 1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق. 2- مستندات القبض والصرف الاصلية. 3- شهادة الرصيد النقدي. 4- بيان ارصدة البنك مؤيداً بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة. 5- بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة. 6- بيان السلفات المصروفة والمستردة. 7- بيان الامانات المقبوضة والمردودة. 8- جدول تنسيق الواردات. 9- جدول تنسيق الصرفيات. 10- خلاصة الحساب. 11- بيان المستندات المتأخرة.

الإحالة

المادة 260 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية