التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · لجان التعداد والتفتيش

المادة 267من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الفصل العشرون لجان التعداد والتفتيش لجان التعداد السنوي المادة 267- يعين رئيس الورزاء لجانا كل سنة لتعداد النقود والطوابع ومراجعة ارصدة البنك التي هي في حيازة مدير الخزينة ومأموري المحاسبة في المركز الرئيسي بعد نهاية العمل في آخر يوم يجري فيه العمل او قبل البدء بالعمل في اليوم الاول من السنة الجديدة وكذلك يجري على قدر الامكان تشكيل لجان من قبل الرئيس الموما اليه للقيام بالمهمة المذكورة في المراكز الفرعية.

الإحالة

المادة 267 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية