التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · لجان التعداد والتفتيش

المادة 271من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

التفتيش من قبل رؤساء الدوائر المادة 271- على رؤساء الدوائر بما فيهم حكام المقاطعات وغيرهم من الموظفين الاداريين ان يقوموا من آن الى آخر بالذات او بواسطة مندوبيهم بتفتيش حسابات مرؤوسيهم على حين غرة منهم ويشمل التفتيش (سلفات النفقات والطوابع وغيرها) على ان يقدم تقرير عن النتائج الى مدير الخزينة على النموذج المعين.

الإحالة

المادة 271 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية