الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
ضياع اموال الحكومة
المادة 283-
1- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في الاموال الاميرية او الطوابع او الوصولات ذات القسائم او اموال الحكومة الاخرى فعلى
مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس الدائرة بواقعة الحال فوراً وهذا عليه ان يجري التحقيق على الوجه الذي يراه موافقا
ويستعان بالشرطة عند الحاجة.
2- على رئيس الدائرة ان يعلم مدير الخزينة ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات باي ضياع كهذا وعلى مدير الخزينة ان ينظر فيما
اذا كان يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاماً. ويجوز
لمدير الخزينة ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يتعاونا في التحقيق اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه.
3- على رئيس الدائرة ان يقدم بعد التحقيق و بلا ابطاء تقريرا ضافيا مع تنسيباته الى مدير الخزينة وهذا يجوز له ان
يطلب اية معلومات اخرى قد يحتاج اليها ثم يرفع القضية الى رئيس الوزراء مع تنسيباته وملاحظات مدير تدقيق وتحقيق الحسابات
اذا كان يوجد لديه ملحوظات.