التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مراقبة النفقات

المادة 33من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الاحوال التي تتطلب تنظيم حوالة مالية على حدة المادة 33- تستعمل الحوالات المالية لكل فصل من فصول الميزانية ومن اجل الترخيص لكل موظف نيط به امر الصرف غير ان المواد التي يجوز ادخالها فيها من الفصل ذاته ليست محدودة وفي جميع الاحوال تنظم الحوالات المذكورة على حدة لكل من المقاصد التالية: 1- لتسديد اثمان الطلبات التي ترسل الى وكلاء التاج او الى بيوت تجارية خارج شرق الاردن وفلسطين ( ويشمل ذلك اجور النقل والتأمين وغيرها). 2- لتسديد نفقات الاشغال فوق العادة (ويشمل ذلك قيمة اللوازم غير المخصصة عند صرفها). 3- لتأدية النفقات من القروض (ويشمل ذلك قيمة اللوازم غير المخصصة عند صرفها).

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية