الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
الاحوال التي تتطلب تنظيم حوالة مالية على حدة
المادة 33- تستعمل الحوالات المالية لكل فصل من فصول الميزانية ومن اجل الترخيص لكل موظف نيط به امر الصرف غير ان
المواد التي يجوز ادخالها فيها من الفصل ذاته ليست محدودة وفي جميع الاحوال تنظم الحوالات المذكورة على حدة لكل من
المقاصد التالية:
1- لتسديد اثمان الطلبات التي ترسل الى وكلاء التاج او الى بيوت تجارية خارج شرق الاردن وفلسطين ( ويشمل ذلك اجور
النقل والتأمين وغيرها).
2- لتسديد نفقات الاشغال فوق العادة (ويشمل ذلك قيمة اللوازم غير المخصصة عند صرفها).
3- لتأدية النفقات من القروض (ويشمل ذلك قيمة اللوازم غير المخصصة عند صرفها).