التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مراقبة النفقات

المادة 34من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

اصدار الحوالات المالية لكل نصف سنة المادة 34- لا يجوز لرؤساء الدوائر ان يصدروا في غضون نصف سنة حوالات لاكثر من نصف المخصصات للنفقات المتكررة الوقوع ( كالاشغال الطفيفة والترميمات المستمرة ونفقات النقل والسفر وغيرها ) ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة ( مما يمكن وقوعه بالنظر الى الانارة والتدفئة خلال فصل الشتاء وصيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ) ويجب ان يحفظ قسم من المخصصات في بداية كل نصف احتياطا للامور غير المنتظرة عندما يكون ذلك مستطاعا وان يعطي بيان لمدير الخزينة عن اسباب تجاوز مخصصات نصف السنة وعلى الموظفين المسؤولين عن المخصصات ممن تعطى لهم الحوالات المالية ان ينظموا صرفياتهم بصورة تحول دون صرف قيمة المخصصات او الحوالة المالية قبل انتهاء مدتها.

الإحالة

المادة 34 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية