الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
اصدار الحوالات المالية لكل نصف سنة
المادة 34- لا يجوز لرؤساء الدوائر ان يصدروا في غضون نصف سنة حوالات لاكثر من نصف المخصصات للنفقات المتكررة الوقوع
( كالاشغال الطفيفة والترميمات المستمرة ونفقات النقل والسفر وغيرها ) ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف
السنة ( مما يمكن وقوعه بالنظر الى الانارة والتدفئة خلال فصل الشتاء وصيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ) ويجب
ان يحفظ قسم من المخصصات في بداية كل نصف احتياطا للامور غير المنتظرة عندما يكون ذلك مستطاعا وان يعطي بيان لمدير
الخزينة عن اسباب تجاوز مخصصات نصف السنة وعلى الموظفين المسؤولين عن المخصصات ممن تعطى لهم الحوالات المالية ان
ينظموا صرفياتهم بصورة تحول دون صرف قيمة المخصصات او الحوالة المالية قبل انتهاء مدتها.