الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
مسؤولية مدير الخزينة
المادة 4- على مدير الخزينة:
1- ان يتحقق من ان كل دائرة من دوائر الحكومة قد اتبعت في حساباتها طريقة موافقة.
2- ان يراقب استيفاء الاموال الاميرية وان يؤمن على قدر الامكان تحصيلها في اوقاتها.
3- ان يدخل على الفور في الحساب ما يدفع للخزينة او يقيد لحسابها من جميع الاموال ايراداً كان ام مقبوضات اخرى وان
يقيده تحت فصوله ومواده.
4- ان يتحقق من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على الاموال الاميرية والطوابع.
5- ان يشرف على من نيط به استلام الاموال الاميرية وانفاقها من موظفي دائرته وعلىالمحاسبين وان يتخذ الحيطة لمنع وقوع
تلاعب او اختلاس او اهمال وذلك بواسطة المراجعة والتدقيق بدرجة كافية.
6- ان يشرف على نفقات الحكومة وتأدياتها الاخرى وان ينتبه كيلا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة
وان يلفت نظر رئيس الوزراء كتابة الى اي تبذير او نقص بسبب نفاذ المخصصات او عدم وجودها.
7- ان يدخل من دون تأخير في حساباته جميع نفقات الحكومة تحت فصول الميزانية وموادها وان يهيء الحسابات وينظم البيانات
والجداول المالية.