التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقبوضات

المادة 45من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

مستندات القبض والجداول المؤيدة لها المادة 45- ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزاً لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون اما المبالغ التي يستلمونها من قابضي الاموال الاميرية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الارقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات التي اعطاها قابضو الاموال المذكورون وذلك مع القيم التي قبضوها من كل مادة من مواد الواردات او المقبوضات الاخرى.

الإحالة

المادة 45 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية