التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقبوضات

المادة 57من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

المبالغ المقبوضة من قبل مأموري المحاسبة المادة 57- 1- على جميع الموظفين خلا مدير الخزينة والمحاسبين ممن يستلمون بصفتهم الرسمية اية رسوم او ضرائب او رسوم رخص او بدلات ايجار او اية اموال اميرية اخرى سواء أكانت جزءاً من واردات شرق الاردن ام لم تكن كذلك ان يدفعوا جميع هذه الاموال يومياً او في اقرب فرصة اما الى المصرف لحساب مدير الخزينة او الى الخزينة او الى اقرب محاسب. 2- يترتب على رؤساء الدوائر او ممثليهم المحليين ان يتحققوا من ان موظفي دوائرهم المسؤولين عن تحصيل الاموال الاميرية قد دفعوا المبالغ التي قبضوها واعطوا حساباً عنها كما هو معين في المادة السابقة وعليهم مع المحاسبين ان يخبروا مدير الخزينة خطياً باي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها. 3- اما الموظفون الذين تكون مقبوضاتهم قليلة نوعا ما فيجوز لرئيس الدائرة تجنباً للصعوبة الناشئة عن توالي الدفع في مدد قصيرة ان يوافق على دفع المقبوضات الى المصرف او الى الخزانة المالية او الى محاسب المقاطعة مرتين في الاسبوع او مرة في الاسبوع او مرة في الشهر على ان يحصل في هذه الحالة على موافقة مدير الخزينة وان تطلب هذه الموافقة لكل موظف على حده بدلا من دفعها يومياً على شرط انه اذا زاد المبلغ المحصل في هذه الفترة على خمسين جنيهاً فيجب ان يدفع فوراً. 4- على حكام المناطق ان يتحققوا من ان الجباة قاموا بدفع تحصيلاتهم وتقديم حساب عنها في غضون المدد التي يعينها مدير الخزينة وان يستعملوا الحكمة في امر تأمين الدفع واعطاء الحساب في فترات اقل مما حدده مدير الخزينة تجنباً من ترك مبالغ كبيرة في ايدي الجباة. وفي كل الاحوال على الجباة ان يقدموا حساباً عن مقبوضاتهم في يوم العمل الاخير من الشهر او قبله.

الإحالة

المادة 57 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية