التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

واجبات مأموري المحاسبة المادة 6- على مأموري المحاسبة بقدر ما يتصل بوظائفهم الخاصة: 1- ان يراقبوا استيفاء الاموال الاميرية وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في اوقاتها. 2- ان يدخلوا في الحساب من دون تأخير جميع الاموال التي تدفع لهم او تقيد لحسابهم ايراداً كانت ام مقبوضات اخرى وان يقيدوها تحت فصولها وموادها. 3- ان يتحققوا من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على جميع الاموال الاميرية والتأمينات والطوابع وخواتم الطوابع وقسائم الوصولات والرخص. 4- ان يشرفوا على من نيط بهم استلام الاموال الاميرية او انقاقها من موظفي دوائرهم وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال وذلك بواسطة المراجعة والتدقيق بصورة كافية. 5- ان ينتبهوا كيلا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يلفتوا نظر مدير الخزينة كتابة الى اي تبذير او نقص بسب نفاد المخصصات او عدم وجودها. 6- ان يقيدوا في حساباتهم من دون تأخير جميع نفقات الحكومة تحت فصول الميزانية وموادها. 7- ان يهيئوا من دون تأخير جميع البيانات والجداول المالية. 8- ان يجيبوا من دون تأخير عن اي استيضاح يوجهه اليهم مدير تدقيق وتحقيق الحسابات وان يعطوا البيانات او المعلومات المطلوبة بصورة كاملة.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية