التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المدفوعات

المادة 122من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

مراجعة دفاتر الصندوق وترصيد الحساب فيها المادة 122- على جميع مأموري المحاسبة ان يفحصوا ويراجعوا جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يوصدوا لحساب فيه ويقابلوا الرصيد بالنقد الموجود لديهم في نهاية كل يوم وان يفحصوا جميع دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويعارضوا الوصولات الصادرة بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق لان العمل بعكس ذلك اي تتبع المعاملات في دفتر الصندوق ومراجعة وصولاتها لايكون وافياً بالغرض. وعندما تكون المعاملات النقدية خلال اسبوع لا تستغرق اكثر من صفحة واحدة من جانبي دفتر الصندوق فيكتفي بايعاد الحساب فيه اسبوعياً انما ينبغي ان ترجع جميع المعاملات النقدية المذكورة يوميا كما نص على ذلك في العظام.

الإحالة

المادة 122 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية