الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
الترخيص بالصرف يوجه لرئيس الوزراء
المادة 14- ان الترخيص المعطى بهذه الصورة انما يوجه الى رئيس الوزراء وحده ومدير الخزينة ممنوع منعاً باتا من ان
يصرف اية دفعة او ان يدخل أية نفقة في حساباته ولو كانت الخدم التي تتعلق بها قد وضع من اجلها مخصصات في الميزانية
او اجيزت بقانون خاص الا اذا رخص له بذلك بموجب:
1- امر مالي عام موقع عليه من قبل رئيس الوزراء او السكرتير العام "بأمر من رئيس الوزراء" وموافق عليه من قبل المعتمد
البريطاني في كلتا الحالتين.
2- امر مالي خاص يوقع بالصورة ذاتها ومؤيد بوافقة المعتمد البريطاني.