التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر - سلفات النفقات · الغاية من سلفات النفقات

المادة 168من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

تسديد سلفات النفقات المادة 168- ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ اما سلفات النفقات الدائمة فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو مصرح في الامر المذكور آنفا. وعندما يذكر تاريخ معين لانتهاء مدتها او يكون ذاك مرهونا باحوال مبينة في امرها يطلب من المحاسبين ومأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان سلفة النفقات قد جرى محسوبها في تاريخ الاستحقاق او قبله كما يجب. اما سلفات النفقات التي تستحق في 31 آذار فيجري محسوبها قبل انتهاء السنة المالية وكذلك جميع مستندات النفقات المدفوعة بواسطة اي موظف من حاملي سلفات النفقات خلال السنة المالية فانه يجب ان تقدم الى اقرب محاسب من اجل ردها قبل آخر يوم من ايام العمل من السنة او قبل ذلك التاريخ كيما يجري ادخالها في حسابات تلك السنة.

الإحالة

المادة 168 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية