التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر - السلفات · الترخيص بالسلفات الشخصية

المادة 176من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الفصل الحادي عشر - السلفات الترخيص بالسلفات الشخصية المادة 176- يجوز لمدير الخزينة بناء على طلب رؤساء الدوائر ان يعطي سلفات شخصية غير السلفات المنصوص عليها في انظمة خاصة لموظفين نقلوا بصورة دائمة الى مركز آخر او عند تعيينهم لاول مرة على انه لا يجوز ان تتجاوز هذه السلفات مرتب شهر واحد عدا العلاوات ويجب ان يقتنع رؤساء الدوائر في احوال كهذه ان الموظف قد اصبح تجاه نفقة فورية واضافية لا يقل مقدارها عن مبلغ السلفة التي نسبوها وفيما عدا ذلك لا تمنح السلفات الا في ظروف خاصة وبموافقة رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 176 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية