الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
الفصل الحادي عشر - السلفات
الترخيص بالسلفات الشخصية
المادة 176- يجوز لمدير الخزينة بناء على طلب رؤساء الدوائر ان يعطي سلفات شخصية غير السلفات المنصوص عليها في انظمة
خاصة لموظفين نقلوا بصورة دائمة الى مركز آخر او عند تعيينهم لاول مرة على انه لا يجوز ان تتجاوز هذه السلفات مرتب
شهر واحد عدا العلاوات ويجب ان يقتنع رؤساء الدوائر في احوال كهذه ان الموظف قد اصبح تجاه نفقة فورية واضافية لا يقل
مقدارها عن مبلغ السلفة التي نسبوها وفيما عدا ذلك لا تمنح السلفات الا في ظروف خاصة وبموافقة رئيس الوزراء.