التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · حفظ الاموال والطوابع وغيرها

المادة 190من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الفصل الرابع عشر حفظ الاموال والطوابع وغيرها مكان حصين او خزانة حديدية للنقد الاحتياطي المادة 190- يجب ان يكون عند الامكان في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للبنك مكان حصين او خزانة حديدية للنقد الاحتياطي على ان يكون اي منهما مقفلا اقفالا محكماً بغالين يحفظ المحاسب احدهما ويحتفظ الموظف الاكبر بالمفتاح الآخر ولمدير الخزينة ان يأمر بابطال العمل بهذه المادة في اية مقاطعة.

الإحالة

المادة 190 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية