التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · حفظ الاموال والطوابع وغيرها

المادة 205من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

المفاتيح الاحتياطية المادة 205- توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص الحكومة في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ المفاتيح الاحتياطية المبحوث عنها في الخزائن بالصورة الآتية:- 1- مفاتيح مأمور المحاسبة في الدوائر. يحفظها رئيس الدائرة. 2- مفاتيح رؤساء الدوائر والمحاسبين يحفظها مدير الخزينة او البنك على انه يجب ان لا تسلم المفاتيح الاحتياطية التي تخص احد المشتركين في حفظ المفاتيح الاصلية الى الآخر. ويمسك سجل لجميع هذه المفاتيح ويحفظ في الخزانة.

الإحالة

المادة 205 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية