التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · نقل النقود

المادة 223من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

استلام ارساليات النقود المنقولة في مراكز ليس فيها بنك يعامل الحكومة المادة 223- حالما تصل الارسالية الى مركز ليس فيه بنك يعامل الحكومة يتحقق المحاسب من ان الخواتم والطرود سالمة ويدعو بما امكن من السرعة لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين لعد الارسالية واذا لم يكن من المستطاع تأليف لجنة من ثلاثة موظفين فيجوز تشكيلها من موظفين اثنين على ان يضم هذه الحال الى شهادة اللجنة او تقريرها تقرير يوضح الاحوال التي لم يكن بالاستطاعة معها تعيين عضو ثالث وعندما يتم فحص الارسالية بهذه الصورة تملأ اللجنة الشهادة المدرجة في ذيل مستند الارسالية وتوقع عليها واذا ظهر اي تباين فعلى المحاسب حينئذ ان يأمر باعادة التعداد.

الإحالة

المادة 223 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية