التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · نقل النقود

المادة 226من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

مستند ارسالية النقود المنقولة المادة 226- تعزز جميع معاملات الارساليات بمستند على ثلاث نسخ تحفظ النسخة الاصلية منها لدى المحاسب الذي ارسل النقود المنقولة ويبعث بالنسخة الثانية والثالثة الى المحاسب الذي ارسلت اليه فيوقع عليهما دلالة على استلامه المبلغ ويعيد النسخة الثانية الى المحاسب مرسل النقود المنقولة مع وصول ذي رقم من وصولات الخزينة ويحفظ النسخة الثالثة لتأييد القيد في دفتر الصندوق وعلى المحاسب المرسل ان يربط وصول الخزينة بالنسخة الاصلية ويبعث بالنسخة الثانية من المستند الموقع عليه من قبل المستلم الى مدير الخزينة مع حساباته الشهرية.

الإحالة

المادة 226 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية