التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها

المادة 240من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الفصل السابع عشر الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها الدفاتر المطلوب مسكها من قبل المحاسبين المادة 240- يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية:- 1- دفتر الصندوق. 2- دفتر السلفات. 3- دفتر سلفات النفقات. 4- دفتر الامانات. 5- سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم. 6- سجل المستندات. 7- سجل الحوالات المالية. 8- سجل العقود. 9- سجل الوكالات وبراءآت التعيين لادارة التركات.

الإحالة

المادة 240 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية