التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · الرخص وجلود الوصولات

المادة 258من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

اتلاف الجلود المستعملة او التي بطل استعمالها المادة 258- 1- يجب اتلاف جميع جلود الوصولات والرخص ذات القسائم بعد خمس سنوات من قبل لجنة مؤلفة من مدير تدقيق وتحقيق الحسابات او من ممثله ومن موظف من موظفي المالية او الادارة وهذان يقدمان الى مدير الخزينة شهادة تؤيد وقوع الاتلاف ومن اجل الجلود التي ابطل استعمالها تشكل اللجنة عندما تقضي الحال بذلك ويجب ان تقيد في السجل جميع الدفاتر المتلفة وان توقع اللجنة على هذا القيد 2- اما جلود وصولات الجمارك فيجوز اتلافها بعد ثلاث سنوات عملا بمفهوم المادة 38 من قانون الجمارك والمكوس

الإحالة

المادة 258 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية