التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مراقبة النفقات

المادة 26من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

براءة زيادة المرتبات السنوية المادة 26- لا تدفع زيادة المرتبات السنوية ما لم يرخص بها بموجب براءة زيادة المرتبات على ان تكون موقعة من قبل رئيس الوزراء. ويرسل رؤساء الدوائر الى رئيس الوزراء براآت زيادة المرتبات شهريا من اجل الموافقة على جميع الزيادات السنوية التي تستحق في غضون الشهر وفي حالة عدم تنسيب زيادة ما فعليهم ان يقدموا اليه تقريرا عن كل موظف على حده.

الإحالة

المادة 26 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية