التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · مواد شتى

المادة 283من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

ضياع اموال الحكومة المادة 283- 1- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في الاموال الاميرية او الطوابع او الوصولات ذات القسائم او اموال الحكومة الاخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس الدائرة بواقعة الحال فوراً وهذا عليه ان يجري التحقيق على الوجه الذي يراه موافقا ويستعان بالشرطة عند الحاجة. 2- على رئيس الدائرة ان يعلم مدير الخزينة ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات باي ضياع كهذا وعلى مدير الخزينة ان ينظر فيما اذا كان يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاماً. ويجوز لمدير الخزينة ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يتعاونا في التحقيق اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه. 3- على رئيس الدائرة ان يقدم بعد التحقيق و بلا ابطاء تقريرا ضافيا مع تنسيباته الى مدير الخزينة وهذا يجوز له ان يطلب اية معلومات اخرى قد يحتاج اليها ثم يرفع القضية الى رئيس الوزراء مع تنسيباته وملاحظات مدير تدقيق وتحقيق الحسابات اذا كان يوجد لديه ملحوظات.

الإحالة

المادة 283 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية