التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

مسؤولية مدير الخزينة المادة 4- على مدير الخزينة: 1- ان يتحقق من ان كل دائرة من دوائر الحكومة قد اتبعت في حساباتها طريقة موافقة. 2- ان يراقب استيفاء الاموال الاميرية وان يؤمن على قدر الامكان تحصيلها في اوقاتها. 3- ان يدخل على الفور في الحساب ما يدفع للخزينة او يقيد لحسابها من جميع الاموال ايراداً كان ام مقبوضات اخرى وان يقيده تحت فصوله ومواده. 4- ان يتحقق من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على الاموال الاميرية والطوابع. 5- ان يشرف على من نيط به استلام الاموال الاميرية وانفاقها من موظفي دائرته وعلىالمحاسبين وان يتخذ الحيطة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال وذلك بواسطة المراجعة والتدقيق بدرجة كافية. 6- ان يشرف على نفقات الحكومة وتأدياتها الاخرى وان ينتبه كيلا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يلفت نظر رئيس الوزراء كتابة الى اي تبذير او نقص بسبب نفاذ المخصصات او عدم وجودها. 7- ان يدخل من دون تأخير في حساباته جميع نفقات الحكومة تحت فصول الميزانية وموادها وان يهيء الحسابات وينظم البيانات والجداول المالية.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية