التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقبوضات

المادة 60من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

دفع المقبوضات الى المصرف المادة 60- في اي مركز يوجد فرع للمصرف الذي تتعامل معه الحكومة واياه تدفع المبالغ المستحقة للخزينة او لاية دائرة حسابات الى ذلك الفرع مباشرة فيما اذا كان ذلك ممكنا وعلى ان يكون الدفع لحساب الحكومة ويجب ان يجري هذا بصورة مستديمة عندما يتجاوز مقدار تلك المبالغ خمسين جنيهاً وفي هذه الحال يجب ان يقدم وصول المصرف مع المستندات الى المحاسب فوراً.

الإحالة

المادة 60 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية