نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوة للمعلم المنفرد/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1971
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2330، ص 1724
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1971
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوة للمعلم المنفرد/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2330، ص 1724)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوة للمعلم المنفرد ) ويعمل به من تاريخ 1 /11 /1971.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة وزارة التربية والتعليم
الوزير وزير التربية والتعليم
الوكيل وكيل الوزارة
المادة 3
المادة 3- يمنح المعلم المنفرد الذي يعمل في مدرسة تابعة للوزارة علاوة شهرية اقصاها (5) دنانير خلال اشهر السنة الدراسية
الفعلية ويشترط في ذلك اقامة المعلم في القرية التي يدرس فيها.
المادة 4
المادة 4- يجري منح ومنع وايقاف وتحديد العلاوة المبينة في هذا النظام من وقت لآخر من قبل الوزير بناء على تنسيب الوكيل
في ضوء كفاءة وانتاج اي فرد ممن يشملهم هذا النظام.
1971/10/16
اسأل مساعدك عن نظام العلاوة للمعلم المنفرد/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.