التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوة للمعلم المنفرد/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2330، ص 1724
نُشر
1 تشرين الثاني 1971
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوة للمعلم المنفرد/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2330، ص 1724)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوة للمعلم المنفرد ) ويعمل به من تاريخ 1 /11 /1971.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة وزارة التربية والتعليم الوزير وزير التربية والتعليم الوكيل وكيل الوزارة

المادة 3

المادة 3- يمنح المعلم المنفرد الذي يعمل في مدرسة تابعة للوزارة علاوة شهرية اقصاها (5) دنانير خلال اشهر السنة الدراسية الفعلية ويشترط في ذلك اقامة المعلم في القرية التي يدرس فيها.

المادة 4

المادة 4- يجري منح ومنع وايقاف وتحديد العلاوة المبينة في هذا النظام من وقت لآخر من قبل الوزير بناء على تنسيب الوكيل في ضوء كفاءة وانتاج اي فرد ممن يشملهم هذا النظام. 1971/10/16

اسأل مساعدك عن نظام العلاوة للمعلم المنفرد/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية