التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1288، ص 1826
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956

1- يعطى جميع الجزارين وسائر الاشخاص الذين يشتغلون في المسالخ ويقومون بسلخ الذبائح رخصاً سنوية من قبل المجلس البلدي او مجلس القرية ويدفع كل منهم رسما سنوياً يقرره المجلس عن هذه الرخصة. ويشترط في ذلك ان لا يعطى الاشخاص الذين هم دون السادس عشرة من العمر رخصة بمقتضى هذه المادة 2- تكون الرخصة حسب النموذج المدرج في ذيل هذا النظام او اي نموذج آخر يعين لذلك. 3- يقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ ان يحمل لوحة منمرة صادرة من المجلس البلدي او مجلس القرية يدفع عنها رسما قدره مائة وخمسون فلسا ويعاد هذا المبلغ في اي وقت الى الشخص الذي يحمل اللوحة اذا ردها في حالة جيدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1288، ص 1826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية