الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956
1- يعطى جميع الجزارين وسائر الاشخاص الذين يشتغلون في المسالخ ويقومون بسلخ الذبائح رخصاً سنوية من قبل المجلس البلدي
او مجلس القرية ويدفع كل منهم رسما سنوياً يقرره المجلس عن هذه الرخصة.
ويشترط في ذلك ان لا يعطى الاشخاص الذين هم دون السادس عشرة من العمر رخصة بمقتضى هذه المادة
2- تكون الرخصة حسب النموذج المدرج في ذيل هذا النظام او اي نموذج آخر يعين لذلك.
3- يقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ ان يحمل لوحة منمرة صادرة من المجلس البلدي او مجلس القرية يدفع عنها
رسما قدره مائة وخمسون فلسا ويعاد هذا المبلغ في اي وقت الى الشخص الذي يحمل اللوحة اذا ردها في حالة جيدة.